الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - السكر بالسكر.
٢ - القهوة بالقهوة.
٣ - الدهن بالدهن.
٤ - اللحم باللحم.
٥ - اللبن باللبن.
٦ - العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ...
وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المعيار المعتبر.
٢ - المرجع في تحديده.
٣ - التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:
وفيه أمران هما:
١ - بيان معيار الكيل.
٢ - بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل:
معيار المكيل: الكيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute