للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:

كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - السكر بالسكر.

٢ - القهوة بالقهوة.

٣ - الدهن بالدهن.

٤ - اللحم باللحم.

٥ - اللبن باللبن.

٦ - العسل بالعسل.

المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ...

وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المعيار المعتبر.

٢ - المرجع في تحديده.

٣ - التزامه.

الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:

وفيه أمران هما:

١ - بيان معيار الكيل.

٢ - بيان معيار الموزون.

الأمر الأول: بيان معيار المكيل:

معيار المكيل: الكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>