للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر معياره في موضعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

وقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

الفرع الثالث: التزامه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا اتحد الجنس.

٢ - إذا اختلف الجنس.

الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط الجنس.

٢ - التزام المعيار.

الجانب الأول: ضابط الجنس:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.

الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.

الجزء الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ذلك ما يأتي:


(١) سورة البقرة [٢٤١].
(٢) سورة النساء [٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>