إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).
(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٩١).