للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - البر بالشعير.

٢ - الأرز بالبر.

٣ - التمر بالسكر.

٤ - اللبن بالدهن.

الجانب الثاني: التزام المعيار:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الالتزام.

٢ - أنواع المخالفة.

الجزء الأول: حكم الالتزام.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.

الجزئية الثالثة: دليل الحكم:

دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).


(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>