للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الكبد.

٤ - اللبن.

٥ - الصوف.

٦ - الوبر.

٧ - الجلود.

الفرع الثاني: بيعها:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.

سيكون الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - بيع الفروع بأصولها.

٢ - بيع الفروع ببعضها.

٣ - بيع الفروع بأصول غيرها.

الأمر الأول: بيع الفروع بأصولها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الفرع الربوي بأصله ما يأتي:

١ - بيع الحيوان بلحم من جنسه.

٢ - بيع البر بدقيقه.

٣ - بيع الرطب بالتمر.

٤ - بيع الفاكهة بعصيرها.

٥ - بيع اللبن بالجبن.

٦ - بيع الحلي من الذهب بالجنيهات الذهبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>