الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.
الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيع الفروع لأصل واحد.
٢ - بيع الفروع لأصول مختلفة.
الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا علم تساويهما.
٢ - إذا لم يعلم تساويهما.
الجزء الأول: إذا علم تساويهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.
٢ - بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.
إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute