الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.
٢ - بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.
٣ - بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.
٤ - بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.
٥ - بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.
الفرع الثاني: اسم المسألة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الاسم.
٢ - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان الاسم:
بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.
الأمر الثاني: سبب التسمية:
لم أجد لهذه التسمية سببًا.
الفرع الثالث: حكم البيع:
١ - إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.
٢ - إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.
الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكم البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute