للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.

٢ - بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.

٣ - بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.

٤ - بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.

٥ - بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.

الفرع الثاني: اسم المسألة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - وجه التسمية.

الأمر الأول: بيان الاسم:

بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.

الأمر الثاني: سبب التسمية:

لم أجد لهذه التسمية سببًا.

الفرع الثالث: حكم البيع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.

٢ - إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.

الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>