الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).
الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:
إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.
ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان يدًا بيد).
فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.
المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:
وفيها فرعان هما:
(١) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute