للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).

الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.

ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان يدًا بيد).

فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.

المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:

وفيها فرعان هما:


(١) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>