للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.

ويحرم الربا بين السلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا" (١).

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث:

١ - معنى الصرف.

٢ - وجه إفراده بالبحث.

٣ - التفرق قبل القبض.

٤ - تعين الدراهم والدنانير بالتعيين.

٥ - ظهور الدراهم المعينة مغصوبة.

٦ - ظهور الدراهم المعينة معيبة.


(١) تقدم الكلام على من يجري بينهم الربا في المبحث الرابع من مباحث الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>