ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(١).
الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بعض شجرة.
٢ - إذا كان بعض شجر.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الدخول:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.
(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).