الجزئية الثالثة: بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه:
وفيها ثلاث فقرات هى:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه عما بدا صلاحه من النوع الواحد فقد اختلف في جوازه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
١ - عموم النهي، فإنه يشمل ما بدا الصلاح في بعضه وغيره.
٢ - تعذر قياسه على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بالقياس على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute