للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفرداً وهو يمنع الصحة.

٣ - قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أنه أظهر دليلاً.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قياس البيع منفرداً على البيع مع الأرض: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعاً والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم: بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>