للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي:

١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه.

٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.

الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).


(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧).
(٢) سورة المائدة [٢].
(٣) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>