١ - إذا كان بفعل المشتري.
٢ - إذا كان بفعل البائع.
٣ - إذا كان بفعل أجنبي.
المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل المشتري.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:
من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.
الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل البائع.
٢ - موقف المشتري.
٣ - ما يلزم البائع.
الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:
من صور ذلك ما يأتي.
١ - أن يهمل سقي المبيع فيتلف.
٢ - أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.
٣ - أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute