١ - إذا كان بفعل المشتري.
٢ - إذا كان بفعل البائع.
٣ - إذا كان بفعل أجنبي.
المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل المشتري.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:
من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.
الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تلف الثمر بفعل البائع.
٢ - موقف المشتري.
٣ - ما يلزم البائع.
الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:
من صور ذلك ما يأتي.
١ - أن يهمل سقي المبيع فيتلف.
٢ - أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.
٣ - أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.