للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:

١ - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه شعير.

٢ - أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه أرز.

٣ - أن يكون المسلم فيه أرزاً فيؤخذ عنه سكر.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان من غير نوعه.

٢ - إذا كان من نوعه.

الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

٣ - القبول.


(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>