الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.
الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم القبول.
٢ - التوجيه.
إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.
وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.
الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
٣ - قبول الدائن له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:
١ - أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.
٢ - أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute