للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -

١ - التعريف.

٢ - شرح التعريف.

٣ - الصور التي تضمنها التعريف.

٤ - المستثنى من التعريف.

الفرع الأول: التعريف.

البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:

وفيه سبعة أمور: وهي:

١ - كلمة (مبادلة).

٢ - كلمة (مال).

٣ - كلمة (في الذمة).

٤ - كلمة (منفعة).

٥ - كلمة (مباحة).

٦ - كلمة (يمثل أحدهما).

٧ - كلمة (على التأبيد).

الأمر الأول: حلمة (مبادلة):

وفيه جانبان هما:

١ - معنى المبادلة.

٢ - ما تحصل به المبادلة.

الجانب الأول: معنى المبادلة:

المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>