للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح بيعه.

القول الثاني: أن بيعه صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٣).

فبقى ما عداه على هذا الإطلاق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه (٤).


(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٤٣٧٧).
(٢) سورة البقرة [١٨٨].
(٣) صحيح البخاري، باب قول النبي: (رب مبلغ أوعى من سامع) (٦٧).
(٤) الإنصاف (١١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>