للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لأنه يحتمل ألا يحمل أو يتعيب ثمره أو يتلف.

الأمر الثالث: تحديد الوفاء من بلد معين:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التحديد.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

١ - أن يكون المسلم فيه سكرياً ويحدد الوفاء من القصيم.

٢ - أن يكون المسلم فيه إخلاصاً ويحدد الوفاء من الأحساء.

الجانب الثاني: حكم التحديد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

١ - أنه قد يكون للمشترط غرض صحيح.

٢ - أنه لا غرر فيه؛ لأنه يبعد ألا يثمر كل البلد أو يتلف ثمره أو تعيب ثمرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>