للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثانى: الإخلال بقبض بعض رأس المال:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإخلال بقبض بعض رأس المال بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.

الأمر الثانى: التوجيه:

وجه بطلان العقد فيما لم يقبض من ثمن السلم: أن هذا الجزء هو الذي حصل الإخلال بالشرط فيه فيختص بالبطلان وما قبض تحقق فيه الشرط فلا يتناوله البطلان.

المسألة الثالثة: شروط رأس المال:

وفيها فرعان هما:

١ - ضبط الثمن بالجنس والوصف والقدر.

٢ - جواز النساء بينه وبين المسلم فيه.

الفرع الأول: الضبط:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلة ضبط الجنس.

٢ - أمثلة ضبط الوصف.

٣ - أمثلة ضبط القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>