الفرع الثانى: الإخلال بقبض بعض رأس المال:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإخلال بقبض بعض رأس المال بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه بطلان العقد فيما لم يقبض من ثمن السلم: أن هذا الجزء هو الذي حصل الإخلال بالشرط فيه فيختص بالبطلان وما قبض تحقق فيه الشرط فلا يتناوله البطلان.
المسألة الثالثة: شروط رأس المال:
وفيها فرعان هما:
١ - ضبط الثمن بالجنس والوصف والقدر.
٢ - جواز النساء بينه وبين المسلم فيه.
الفرع الأول: الضبط:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلة ضبط الجنس.
٢ - أمثلة ضبط الوصف.
٣ - أمثلة ضبط القدر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute