للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الزبرجد.

٤ - البلور.

الأمر الثالث: الإسلام بها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:

١ - أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.

٢ - أنها تختلف بالقيمة اختلافاً متبايناً فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.

الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المراد به.

٢ - أمثلته.

٣ - الإسلام فيه.

الأمر الأول: بيان المراد به:

المراد اشتراط كون الحيوان حاملاً وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملاً ما يأتي:

١ - الإسلام بإبل لقاح.

٢ - الإسلام ببقر معشرات.

٣ - الإسلام بغنم مضاريع.

<<  <  ج: ص:  >  >>