٣ - الزبرجد.
٤ - البلور.
الأمر الثالث: الإسلام بها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:
١ - أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.
٢ - أنها تختلف بالقيمة اختلافاً متبايناً فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.
الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - الإسلام فيه.
الأمر الأول: بيان المراد به:
المراد اشتراط كون الحيوان حاملاً وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملاً ما يأتي:
١ - الإسلام بإبل لقاح.
٢ - الإسلام ببقر معشرات.
٣ - الإسلام بغنم مضاريع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute