للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبب الأول: أن النساء بين النقدين لا يجوز.

السبب الثاني: أن المقصود من المسلم فيه مجهول بسبب الغش.

الشيء الثاني: توجيه عدم الصحة إذا كان النقد غير مغشوش:

وجه ذلك: أن النساء بين النقدين لا يجوز.

الجزء الثاني: حكم المسلم بالنقد المغشوش إذا كان رأس المال عرضاً:

وفيه جزئيتان هما:

١ - مثاله.

٢ - الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

مثال الإسلام بالنقد ورأس المال عرضاً: أن يكون رأس المال طن بر والمسلم فيه عشرة كيلوات ذهب.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الحكم:

المسلم في النقد المغشوش لا يصح ولو كان رأس المال عرضاً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم في النقد المغشوش ولو كان رأس المال عرضاً: أن المقصود منه غير معلوم فلا يصح المسلم لجهالة مقدار المسلم فيه.

الفرع الثامن: الإسلام فما الاخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإسلام فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>