إذا بطل شرط الوفاء بالسلم في مكان يتعذر الوفاء به وكان محل العقد يصلح للوفاء لم يتأثر العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد ببطلان الشرط المذكور: أنه لا يتضرر المسلم بفواته؛ لأنه لا يفوت عليه شيء بإبطاله، ومتى أمكن تصحيح العقد من غير ضرر فهو أولى من إبطاله.
الجزء الثاني: مكان الوفاء إذا بطل الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مكان الوفاء.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان مكان الوفاء:
إذا بطل شرط الوفاء بمكان يتعذر الوفاء فيه وكان محل العقد صالحاً للوفاء رجع إليه وكان هو محل الوفاء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى مكان العقد حين بطلان الشرط: أن الشرط ألغي وصار كما لو لم يوجد فيرجع إلى مكان الوفاء عند عدمه وهو محل العقد.