وجه هذا القول: بأن الهدف من الرهن استيفاء الدين منه عند تعذره من المدين، وهذا غير وارد في الرهن؛ لأن الرهن من غير جنس الدين فأخذ عينه أو أخذ ثمنه بدلاً من المسلم فيه صرف للمسلم فيه إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المسلم فيه دين فيدخل في قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(١).
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفرع الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز توثيق المسلم فيه بالرهن: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، ودليل المانعين سيأتي الجواب عنه.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأنه لا يلزم من توثيق المسلم فيه بالرهن صرفه إلى غيره؛ لأنه يمكن أن يباع الرهن ويشتري المسلم فيه من ثمنه.