للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: شرط الجواز:

وفيها فرعان:

١ - شرط الجواز.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: بيان الشرط:

يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:

أحدهما: أن تكون برأس المال.

الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الشرط الأول.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:

وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:

١ - أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.

٢ - أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.

٣ - أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>