المسألة الثالثة: شرط الجواز:
وفيها فرعان:
١ - شرط الجواز.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:
أحدهما: أن تكون برأس المال.
الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الشرط الأول.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:
١ - أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.
٢ - أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.
٣ - أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute