للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَنْظُرُ مِنْ مَحْرَمِهِ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَيَحِلُّ مَا سِوَاهُ، وَقِيلَ مَا يَبْدُو فِي المُِهْنَةِ فَقَطْ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ النَّظَرِ بِلَا شَهْوَةٍ إلَى الْأَمَةِ إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ. وَإِلَى صَغِيرَةٍ إلَّا الْفَرْجَ

(وكذا) بلا شهوة، بل و (عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه، وإن كانت عجوزاً (على الصحيح)؛ لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه (١) ولو حلَّ النظر لَكُنَّ كالمرد ولأن النظر مظنة الفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه؛ احتياطا، ثم محل وجوب الستر عليهن إن منعهن الإمام من كشف وجوههن، نعم من تحققت نظر أجنبي لها (٢) يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت مُعِيْنةً له على حرام (٣) فتأثم، ومحل ما مر في الوجه أما بقية البدن فيحرم كشفه حتى اليد؛ لأنه لا حاجة لكشفها (ولا ينظر من محرمه) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (بيْن سرة وركبة) ; لأنه عورة، ويُلحق به (٤) هنا وفيما يأتي نفس السرة والركبة؛ احتياطا (ويحل) نظر (ما سواه) حيث لا شهوة ولو كافرا لا يرى نكاح المحارم; لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين أو امرأتين (وقيل) يحل نظر (ما يبدو في المُِهنة) وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين (فقط)؛ إذ لا ضرورة لنظر ما عداه (والأصح حل النظر بلا) خوف فتنة ولا (شهوة) القيد لجميع ما في كلام المصنف (إلى الأمة) خرج بها المبعضة فهي كالحرة قطعا (إلا ما بين سرة وركبة) ; لأنه عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل وسيصحح أنها كالحرة (و) الأصح حل النظر بدون شهوة (إلى صغيرة) لا تُشتهى لذوي الطباع السليمة كما عليه الناس في الأعصار والأمصار، فإن لم تشته لهم لتشوه بها قدّر زوال تشوهها فإن اشتهوها حينئذ حرم نظرها وإلا فلا (إلا الفرج) فيحرم اتفاقا، نعم يجوز نظره ومسه لنحو الأم زمن الرضاع والتربية؛ للضرورة. أما الصبي فيحل (٥) نظر فرجه ما لم يميز.


(١). ومع ذلك فستر الوجه سنة إن لم يأمر به الأمام، وعلى الرجال غض البصر؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف وجوب الستر عليهن بدون منع، وخالفاه في هذا التفصيل واعتمدا الحرمة مطلقا.
(٢). يؤخذ من كلام الشارح في موضع آخر أن محله ما إذا ظنت تعمده.
(٣). ورد الشارح ما اعتمد المغني من حل نظر وجه وكف يؤمن من نظرهما الفتنة.
(٤). خلافا لهما.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>