للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ نَظَرَ الْعَبْدِ إلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرَ مَمْسُوحٍ كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَمٍ، وَأَنَّ المُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ. وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ. وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ بِشَهْوَةٍ

(و) الأصح (أن نظر العبد) العدل -ولا تكفي العفة عن الزنا فقط- غير المشترك والمبعض وغير المكاتب (إلى سيدته) المتصفة بالعدالة أيضا (و) الأصح أن (نظر ممسوحٌ) ذكرُهُ كُلُّهُ وأنثياه. بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا، وبشرط إسلامه في المسلمة، وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا (كالنظر إلى محرم) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك؛ لقوله تعالى {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} النور: ٣١، ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر (١)، لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به، وإنما حل نظره لأمته المشتركة; لأن ملحظ نظر السيدة الحاجة، وهي منتفية مع الكتابة أو الاشتراك ولا كذلك في السيد، وقد اتفقوا على أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة؛ لكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة، ومثله في ذلك مراهق أجنبي ومحرم بالغ (و) الأصح (أن المراهق) وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه وهو قرب الخمسة عشر (٢) لا التسع ولو كان مجنونا متيقضاً (كالبالغ) فيلزمها ستر ما عدا وجهها وكفيها منه بل والوجه والكفين إن علمت منه تعمد النظر إليها. ويلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه من سائر المحرمات، ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعا، والمراهقة كالبالغة. وخرج بالمراهق غيره، ثم إن كان بحيث يحكي ما يراه على وجهه فكالمحرم وإلا فكالعدم. (ويحل نظر رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا (إلا ما بين سرة وركبة) ونفسهما (٣) كما مر، فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم; لأنه عورة والمراهق كالرجل ناظراً ومنظوراً. ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك بخلاف مس غير وجهها وكفيّها بحائل؛ لأنه مظنة للفتنة والشهوة، ويلحق بها الأمرد في ذلك. (ويحرم) ولو على أمرد (نظر) شيء من بدن (أمرد) -وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا، ويظهر ضبط ابتدائه بأن يكون بحيث لو كان صغيرة لاشتهيت للرجال- مع خوف فتنة بأن لم يندر وقوعها، أو (بشهوة)


(١). قيد الشارح ذلك في الحج بما إذا كان كل من المرأة والممسوح ثقة.
(٢). ونص الشارح على الثلاثة عشر سنة في السلم ٥/ ٢٣.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>