للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ المَنْصُوصِ. وَالْأَصَحُّ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ أَنَّ الْأَمَةَ كَالحُرَّةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَالْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرَأَةٍ كَرَجُلٍ وَرَجُلٍ. وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِ ذِمِّيَّةٍ إلَى مُسْلِمَةٍ. وَجَوَازُ نَظَرِ المَرْأَةِ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيٍّ سِوَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ إنْ لَمْ تَخَفْ فِتْنَةً. قُلْتُ: الْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ كَهُوَ إلَيْهَا، وَاَللهُ أَعْلَمُ

إجماعا، وكذا كل منظور إليه، وضابط الشهوة أن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقا بينه وبين الملتحي (قلت: وكذا) يحرم نظره (بغيرها) أي الشهوة ولو مع أمن الفتنة (في الأصح المنصوص (١) وذلك; لأنه مظنة الفتنة كالمرأة. وشرط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة أن لا يكون الناظر محرما بنسب وكذا رضاع (٢) ولا سيدا، ويظهر حل نظر مملوكِهِ وممسوح إليه بشرطهما السابق وأن يكون المنظور جميلا بحسب طبع الناظر; لأن الحسن يختلف باختلاف الطباع. وخرج بالنظر المس (٣) والخلوة به فتحرم لكن إن حرم النظر (والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم)؛ لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة (والمرأة مع المرأة كرجل ورجل) فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها وركبتها وما بينهما; لأنه عورة (والأصح تحريم نظر ذمية) وكل كافرة ولو حربية (إلى) ما لا يبدو في المهنة من (مسلمة) غير سيدتها ومحرمها؛ لمفهوم قوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} النور: ٣١، وقضية المتن أنها معها كأجنبي، نعم ولا يحرم نظر المسلمة لها، ومثلها (٤) فاسقة بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة فيحرم التكشف لها (و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته) وسوى السرة والركبة (٥) أيضاً كما مر (إن لم تخف فتنة) ولا نظرت بشهوة (قلت: الأصح التحريم كهو) أي كنظره (إليها والله أعلم)؛ للخبر الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر ميمونة وأم سلمة وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم بالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)). ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها.


(١). خلافا لهما كالشهاب الرملي فاعتمدا كلام الرافعي.
(٢). بخلاف المصاهرة كما في الفتح.
(٣). فقد يحرم مس بعض ما حل نظره نظير ما يأتي في المحرم.
(٤). خلافا لهما.
(٥). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>