للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَظَرُهَا إلَى مَحْرَمِهَا كَعَكْسِهِ. وَمَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ المَسُّ. وَيُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ

(ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظره إليها فتنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة، ومر إلحاقهما (١) بما بينهما، (ومتى حرم النظر حرم المس) بلا حائل، وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها. ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل، أو المحرم، ويحرم مس ونظر عضو أجنية مُبان. وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيبا معرفة العلة بالمس فقط. وحيث حل النظر حل المس كدبر الحليلة، وهذا أغلبي أيضا (٢) فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم، ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا الممسوح. وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة (٣) بخلاف يدها (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج)؛ للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة؛ لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وليس الأمردان كالمرأتين (٤) ; لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين، وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، ولا ذميا مع وجود مسلم، أو ذمية مع وجود مسلمة، ويتحصَّل أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فممسوح فمراهق فكافر غير مراهق فممسوح فمراهق فمحرم مسلم فمحرم كافر فامرأة كافرة، نعم يقدم أمهر ولو من غير الجنس، والدَّيِّن على غيره. ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم. ويتأتى في الأمرد نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ، ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة.


(١). خلافا لهما.
(٢). وتقدم في الجنائز أنه ليس للسيد أن يغسل أمته المزوجة أو المعتدة أو المستبرأة أو المشتركة أو الوثنية وإن جاز له نظر ماعدا مابين السرة والركبة، ولا زوجته المعتدة وإن حل نظرها ٣/ ١٠٨، وأيضا ذكر الشارح في الحجر حل النظر لعورة الحربي لمعرفة بلوغه أي أما المس فلا ٥/ ١٦٥.
(٣). قضيته عدم الجواز عند عدم القصد مع انتفائهما وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.
(٤). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>