(ويسن للقاضي) ولو بنائبه (وعظهما) بالتخويف من عقاب الله؛ للاتباع ويقرأ عليهما آية آل عمران {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} آل عمران: ٧٧، وخبر ((وحسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب)) (ويبالغ) في التخويف (عند الخامسة) لعلَّه يرجع؛ لخبر أبي داود ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة))، ويسن فعل ذلك بهما ويأتي واضع يده على الفم من ورائه (وأن يتلاعنا قائمين) وبحيث يرى كل صاحبه؛ للاتباع ولأن القيام أبلغ في الزجر، ويقعد كلٌّ وقت لعان الآخر. (وشرطه) -أي الملاعن أو اللعان؛ ليصح- ما تضمنه قوله (زوج) ولو باعتبار ما كان أو الصورة؛ ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة فاسدا فلا يصح من غيره كما دلت عليه الآية ولأن غيره لا يحتاج إليه؛ لما مر أنه حجة ضرورية (يصح طلاقه) كسكران وذمي وفاسق؛ تغليبا لشبه اليمين دون مكره، وغير مكلف، ولا لعان في قذف غير المكلف وإن كمل بعدُ ويعزر عليه (ولو ارتد) الزوج (بعد وطء) أو استدخال ماء (فقذف وأسلم في العدة لاعن)؛ لدوام النكاح (ولو لاعن) في الردة (ثم أسلم فيها) أي العدة (صحَّ)؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح (أو أصر) مرتدا إلى انقضائها (صادف) اللعان (بينونة)؛ لتبين انقطاع النكاح بالردة، فإن كان هناك ولد نفاه بلعانه نفذ وإلا بان فساده وحد للقذف. وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة، فلو قذف قبلها صح وإن أصر كما يصح ممن أبانها بعد قذفها (ويتعلق بلعانه) -أي الزوج وإن كذب- أي بفراغه منه ولا نظر للعانها (فرقة) أي فرقة انفساخ (وحرمة) ظاهرا وباطنا (مؤبدة) فلا تحل له بعد بنكاح ولا ملك؛ لخبر الشيخين ((لا سبيل لك عليها)) (وإن أكذب) الملاعن (نفسه (١) فلا يفيده عود حل; لأنه حقه بل عود حد ونسب; لأنهما حق عليه (وسقوط الحد) أو التعزير الواجب لها عليه والفسق (عنه) بسبب قذفها للآية، وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه (ووجوب حد زناها) المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية وإن لم ترض بحكمنا؛ لأنهم بعد الترافع
(١). ويأتي قبيل الدعوى أنه لو شهد بلعان وفرَّق قاض ثم رجعا دام الفراق ١٠/ ٢٨٢.