للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ بِلِعَانِهِ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى نَفْيِ مُمْكِنٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ فِي مَجْلِسِهِ، أَوْ نَكَحَ وَهُوَ بِالمَشْرِقِ وَهِيَ بِالمَغْرِبِ لَمْ يَلْحَقْهُ. وَلَهُ نَفْيُهُ مَيِّتًا،

إلينا لا يعتبر رضاهم، أما الذي قبل النكاح فسيأتي (وانتفاء نسب نفاه بلعانه (١) -أي فيه؛ لخبر الصحيحين بذلك، وسقوط حصانتها في حقه فقط إن لم تلتعن أو التعنت وقذفها بذلك الزنا أو أطلق; لأن اللعان في حقه كالبينة- وحل نحو أختها والتشطير قبل الوطء (وإنما يحتاج إلى نفي) ولد (ممكن) كونه (منه، فإن تعذر) لحوقه به (بأن ولدته) وهو غير تام لدون ما مر في الرجعة، أو وهو تام (لستة أشهر) فأقل (من العقد)؛ لانتفاء لحظتي الوطء والوضع (أو) لأكثر ولكن (طلق في مجلسه) أي العقد (أو نكح) صغيرا (٢) أو ممسوحا (٣) أو (وهو بالمشرق وهي بالمغرب) ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ولا وصول (٤) مائه إليها عادة فلا نظر لوصول ممكن كرامة (٥) (لم يلحقه)؛ لاستحالة كونه منه فلم يحتج في انتفائه عنه إلى لعان (وله نفيه) أي الممكن لحوقه به (ميتا)؛ لبقاء نسبه بعد موته وتسقط مؤنة تجهيز المنفي بعد موته عنه ويرث، ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك (٦). ولا يصح نفي من استلحقه، ولا ينتفي عنه من وُلِد على فراشه وأمكن كونه منه إلا باللعان (٧)، ولا أثر لقول الأم حملت به من وطء شبهة أو استدخال مني غير الزوج وإن صدقها الزوج; لأن الحق للولد والشارع أناط لحوقه بالفراش حتى يوجد اللعان بشروطه


(١). ولا يجوز لأحد استلحاقه كما مر؛ لما مر في بابه من إبطال حق النافي ٥/ ٤٠١.
(٢). بأن لم يبلغ تسع سنين كما هو ظاهر كلام الشارح في الحجر ٥/ ١٦٤.
(٣). أما المجبوب فلا يلحقه الولد إلا إن ثبت كونه منه بإقراره أو ببينة به كما ذكره الشارح قبيل الرضاع ٨/ ٢٨١.
(٤). لا عبرة بذلك عند الرملي كما نقله ابن قاسم عنه.
(٥). نعم ظاهر كلام الشارح في الحج أنه ينسب له لو وقعت الكرامة بالفعل، والتحقيق أنه لا نظر ظاهرا لإمكان كرامة مطلقا، أما باطنا فإذا ثبتت الولاية فيترتب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة، بل في كل أمر موافق للشرع مكَّنه منه خرقا للعادة وفعله، كما أفاده الشارح في الرهن ٥/ ١٠٧.
(٦). عبارة المغني بحذف.
(٧). ولا يؤثر فيه قافة ولا انتساب يخالف حكم الفراش، قاله الشارح في الاستلحاق ٥/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>