(٢). بأن لم يبلغ تسع سنين كما هو ظاهر كلام الشارح في الحجر ٥/ ١٦٤. (٣). أما المجبوب فلا يلحقه الولد إلا إن ثبت كونه منه بإقراره أو ببينة به كما ذكره الشارح قبيل الرضاع ٨/ ٢٨١. (٤). لا عبرة بذلك عند الرملي كما نقله ابن قاسم عنه. (٥). نعم ظاهر كلام الشارح في الحج أنه ينسب له لو وقعت الكرامة بالفعل، والتحقيق أنه لا نظر ظاهرا لإمكان كرامة مطلقا، أما باطنا فإذا ثبتت الولاية فيترتب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة، بل في كل أمر موافق للشرع مكَّنه منه خرقا للعادة وفعله، كما أفاده الشارح في الرهن ٥/ ١٠٧. (٦). عبارة المغني بحذف. (٧). ولا يؤثر فيه قافة ولا انتساب يخالف حكم الفراش، قاله الشارح في الاستلحاق ٥/ ٤٠١.