للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ، وَقِيلَ عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ، أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ إنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَالْأَقْرَبُ، وَإِلَّا فَبِالْقُرْبِ، وَقِيلَ الْإِرْثِ، وَقِيلَ بِوِلَايَةِ المَالِ، وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَفِي الْأَصَحِّ أَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْفَرْعِ، وَإِنْ بَعُدَ. أَوْ مُحْتَاجُونَ يُقَدِّمُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ، وَقِيلَ الْوَارِثَ، وَقِيلَ الْوَلِيَّ

(ومن له أبوان) أي أب وإن علا وأم (فـ) نفقته (على الأب) ولو بالغا؛ استصحابا لما كان في صغره (وقيل) هي (عليهما لبالغ) عاقل؛ لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون؛ لتميز الأب بالولاية عليهما (أو) اجتمع (أجداد) أ (وجدات) لعاجز (إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) هو الذي ينفقه؛ لإدلاء الأبعد به (وإلا) يدل بعضهم ببعض (فـ) الاعتبار (بالقرب) فينفقه الأقرب منهم (وقيل) الاعتبار بوصف (الإرث) كما مر في الفروع (وقيل) الاعتبار (بولاية المال) أي بالجهة التي تفيدها وإن وجد مانعها كالفسق; لأنها تشعر بتفويض التربية إليه. (ومن له أصل وفرع) وهو عاجز (ففي الأصح أن مؤنته على الفرع وإن بعد) ; لأن عصوبته أولى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه؛ لعظم حرمته (أو) له (محتاجون) من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل (يقدم) نفسه ثم (زوجته) وإن تعددت; لأن نفقتها آكد لالتحاقها بالديون، و مثلها خادمها وأم ولده (ثم) بعد الزوجة يقدم (الأقرب) فالأقرب، نعم يقدم ولده الصغير أو المجنون على الأم وهي على الأب، كالجدة على الجد، وهو -أعني الأب- على الولد الكبير العاقل لكن الأوجه أن الأب المجنون مستوٍ مع الولد الصغير أو المجنون، ويقدم من اختص من أحد مستوين قربا بمرض أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت؛ لضعفها وإرثها، وأبو أب على أبي أم؛ لإرثه، وجد أو ابن ابن زمن على الأب أو ابن غير زمن، ويقدم الجد العاصب وإن بعد (١) على جد غير عاصب، وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط. ولو استوى جمعٌ من سائر الوجوه وزِّع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع، ولا يقدم هنا بعلم ولا صلاح، (وقيل) يقدم (الوارث، وقيل) يقدم (الولي) نظير ما مر.


(١). وفاقا للنهاية وخالفه في هذه الغاية المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>