للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنِ اتَّفَقَا وَطَلَبَتْ أُجْرَةَ مِثْلٍ أُجِيبَتْ، أَوْ فَوْقَهَا فَلَا. وَكَذَا إنْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ فِي الْأَظْهَرِ. وَمَنِ اسْتَوَى فَرْعَاهُ أَنْفَقَا، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَقْرَبُهُمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَ فَبِالْإِرْثِ فِي الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي بِالْإِرْثِ ثُمَّ الْقُرْبِ، وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ، أَمْ تُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ؟ وَجْهَانِ،

(فإن اتفقا) على أن الأم ترضعه (وطلبت أجرة مثل) له (١) (أجيبت) وكانت أحق به؛ لوفور شفقتها، ثم إن لم ينقص إرضاعها تمتعه استحقت النفقة أيضا وإلا فلا كما لو سافرت لحاجتها بإذنه. وخرج بطلبها ما لو أرضعته ساكتة فلا أجرة لها; لأنها متبرعة بخلاف ما إذا طلبت فإنها من حين الطلب تستحق الأجرة وإن لم تُجَب لِمَا طلبته (أو) طلبت (فوقها) أي أجرة المثل (فلا) تلزمه الإجابة؛ لتضرره (وكذا) لا تلزمه الإجابة هنا (٢) (إن) رضيت الأم بأجرة المثل أو بأقل، و (تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل) مما طلبته الأم (في الأظهر)؛ لإضراره ببذل ما طلبته حينئذ، ومحله إن استمرأ الولد لبن الأجنبية وإلا أجيبت الأم وإن طلبت أجرة المثل حذرا من إضرار الرضيع، ومحله أيضا في ولد حر وزوجة حرة ففي ولد رقيق وأم حرة للزوج منعها كما لو كان الولد من غيره (ومن استوى فرعاه) قربا أو بعدا، وارثا أو عدمه (أنفقا) عليه سواء وإن تفاوتا يسارا أو كان أحدهما غنيا بمال والآخر بكسب؛ لاستوائهما في الموجب وهو القرابة، فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله وإلا اقترض عليه، فإن لم يقدر على الاقتراض أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع، ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرض في أمره له إليها، وإن مجرد أمره كاف فيه ما لم ينو التبرع (وإلا) يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا (فالأصح أقربهما) هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة؛ لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث (فإن استوى) قربهما كبنت ابن وابن بنت (فـ) الاعتبار (بالإرث في الأصح)؛ لقوته حينئذ (و) الوجه (الثاني) المقابل للأصح أوَّلا الاعتبار (بالإرث) فينفقه الوارث وإن كان غيره أقرب (ثم القرب) إن استويا إرثا، (والوارثان) المستويان قربا الواجب عليهما تحصيل المؤن كابن وبنت هل (يستويان) فيه (أم توزع) المؤن عليهما (بحسبه)؟ أي الإرث (وجهان) الأرجح الأول (٣).


(١). هنا اعتراض على المتن رده الشارح وأقره المغني.
(٢). رد الشارح بحث أبي زرعة الوارد هنا عند قول المصنف: ((فإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه)) الخ.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>