للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ. ثُمَّ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إرْضَاعُهُ، وَإِنْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ، فَإِنْ رَغِبَتْ وَهِيَ مَنْكُوحَةُ أَبِيهِ فَلَهُ مَنْعُهَا فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا، وَصَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

فحينئذ تصير دينا لتأكدها بفرضه أو إذنه (١). وعلم من كلامه صيرورتها دينا باقتراض القاضي أو نائبه بالأولى، ولو فقد القاضي وغاب المنفق أو امتنع ولا مال للولد أو تعذر الإنفاق من ماله (٢) حالا فاستقرضت الأم وأنفقت أو أنفقت من مالها ولو غير وصية رجعت عليه إن أشهدت وقصدت الرجوع، ولا يكفي قصده وحده عند تعذر الإشهاد، وهذا لا يختص بالأم بل مثلها كل منفق (٣)، ولو طلب القاضي مالا على الإذن أو الاقتراض صار كالمفقود، وأطلق بعضهم أن لأم الطفل الإنفاق عليه من مال الطفل ويتعين فرضه (٤) فيما إذا غاب وليه ولا قاضي تستأذنه ومثلها غيرها كما مر أواخر الحجر (وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) وهو ما ينزل بعد الولادة ويرجع في مدته لأهل الخبرة، وذلك; لأن النفس لا تعيش بدونه غالبا، ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل (ثم بعده) أي إرضاعه اللبأ (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجدت إبقاء له، ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته (٥) (وإن وجدتا لم تجبر الأم) خلية كانت أو في نكاح أبيه وإن لاق بها إرضاعه؛ لقوله تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق: ٦ (فإن رغبت) في إرضاعه ولو بأجرة مثل (وهي منكوحة أبيه) أي الطفل (فله منعها في الأصح)؛ ليكمل تمتعه بها (قلت: الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم) ; لأن فيه إضرارا بالولد لمزيد شفقتها به وصلاح لبنها له فاغتفر لأجل ذلك نقص تمتعه بها. أما غير منكوحته بأن كانت خلية فإن تبرعت مكنت منه قطعا وإلا فكما في قوله:


(١). ولهما كالشهاب الرملي حَمْلٌ لكلام الشيخين لم يرتضه الشارح.
(٢). أي مال المنفق وظاهره جواز الأخذ عند عدم التعذر وفقد الحاكم سواء من جنس مال النفقة أم لا وهو صريح المغني، نعم ظاهر النهاية جواز الأخذ من جنس النفقة وإن وجد حاكم.
(٣). وذكر الشارح في الصلح أنه لو قال له أنفق على زوجتي أو غلامي رجع عليه، وله أجرة مثله؛ لأنه عمل طامعا ٥/ ٢١٩.
(٤). خلافا لشرح الروض فظاهره الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده.
(٥). عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>