للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَْفِ الدَّوَابِّ تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا، وَذَبْحِ مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ قِيمَةُ المَذْبُوحِ، وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الجَوَازُ بِمُحْتَاجٍ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الجَيْشَ بَعْدَ الحَرْبِ وَالحِيَازَةِ، وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى المَغْنَمِ

أخذه بلا أجرة، ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج إليه كسكر ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك، فإن احتاجه فبالقيمة أو يحبسه من سهمه، (وعلَْف الدواب) التي يحتاجها للحرب أو الحمل وإن تعددت دون الزينة ونحوها (تبنا وشعيرا ونحوهما) كفول; لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه (وذبح) حيوان (مأكول للحمه) أي لأكل ما يقصد أكله منه ولو غير لحم ككرش وشحم وجلد وإن تيسر بسوق؛ للحاجة إليه أيضا، نعم ينبغي في خيل الحرب المحتاج إليها فيها منع ذبحها بدون اضطرار; لأن من شأنه إضعافنا. ويجب رَدُّ جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم، وكذا ما اتخذه منه كسقاء وحذاء وإن زادت قيمته بالصنعة؛ لوقوعها هدرا، بل إن نقص بها أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة. أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس. (والصحيح جواز الفاكهة) رطبها ويابسها (و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح)؛ لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام (و) الصحيح (أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلَف) بل يجوز أخذ ما يحتاج إليه منهما إلى وصول دار الإسلام وإن كانا معه؛ لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل، نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه آثر الإمام به ذوي الحاجات، وله التزود إلى رجوعه من سفره إلى دارنا (١)، (و) الصحيح (أنه لا يجوز ذلك لمن لَحِق الجيش بعد الحرب والحيازة) ; لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف. ويجوز ذلك (٢) لِمَن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها (و) الصحيح (أن من رجع إلى دار الإسلام) ووجد حاجته بلا عزة -وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد- (ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها، وذلك؛ لتعلق حق الجميع به وقد زالت الحاجة إليه، أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن أمكن وإلا رده للمصالح.


(١). خلافا لظاهر المغني حيث عبَّر بأن له التزود لمسافة بين يديه ولم يذكر الرجوع.
(٢). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>