للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ، وَكَذَا مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ. وَلِغَانِمٍ حُرٍّ رَشِيدٍ -وَلَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ- الْإِعْرَاضُ عَنِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ بَعْدَ فَرْزِ الخُمُسِ وَجَوَازُهُ لِجَمِيعِهِمْ، وَبُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَسَالِب. وَالمُعْرِضُ كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ،

(وموضع التبسط دارهم) أي الحربيين; لأنها محل العزة أي من شأنها ذلك، فلا ينافي حل التبسط مع وجود الطعام معروضا للبيع، فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من الشراء أمسكوا. ولو كان الجهاد بدارنا ولم يتيسر شراء طعام جاز التبسط، (وكذا) في غير دارهم كخراب دارنا (ما لم يصل عمران الإسلام) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف -لا مطلق عمرانه- (في الأصح)؛ لبقاء الحاجة إليه والوصول لنحو أهل هدنة في دارهم ولم يمتنعوا من مبايعة من مر بهم كهو لعمراننا (ولغانم حر رشيد ولو) هو (محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة) بقوله أسقطت حقي منها لا وهبت مريدا به التمليك (قبل القسمة) واختيار التملك; لأنه به يحقق الإخلاص المقصود من الجهاد. وخرج بحر القن فلا يصح إعراضه وإن كان رشيدا أو مكاتبا (١) بل لا بد من إذن سيده، نعم يصح إعراض مبعض وقع في نوبته وإلا ففيما يخص حريته فقط (٢)، وليس لسيد (٣) إعراض عن مكاتبه وقنه المأذون إذا أحاطت به الديون، وبرشيد صبي ومجنون وسفيه كسكران لم يتعد فلا يصح إعراضهم، نعم يجوز ممن كمل قبل القسمة، أما بعد القسمة وقبولها فيمتنع؛ لاستقرار الملك وكذا بعد اختيار التملك (والأصح جوازه) أي الإعراض لمن ذكر (بعد فرز الخمس) وقبل قسمة الأخماس الأربعة; لأن إفرازه لا يتعين به حق كل منهم (و) الأصح (جوازه لجميعهم)؛ لما مر في جواز إعراض بعضهم ويصرف مصرف الخمس (و) الأصح (بطلانه من ذوي القربى) وإن انحصروا في واحد; لأنهم لا يستحقونه بعمل فهو كالإرث، وخصّهم; لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض (و) من (سالب) ; لأنه يملك السلب قهرا. (والمعرض) عن حقه (كمن لم يحضر) أي فإن كان إعراضه قبل القسمة بالكلية أخذ أهل الخمس خمسهم وقسمت


(١). خلافا للمنهج حيث جزم بإطلاق صحة إعراضه.
(٢). دخل في قوله ((وإلا)) ما وقع في نوبة سيده فقط، أي: فيصح الأعراض، خلافا لمقتضى كلام شرح المنهج والنهاية.
(٣). خلافا لشرح المنهج.

<<  <  ج: ص:  >  >>