للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ مَاتَ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، وَلَا تُمْلَكُ إلَّا بِقِسْمَةٍ. وَلَهُمْ التَّمَلُّكُ قَبْلَهَا، وَقِيلَ يَمْلِكُونَ، وَقِيلَ إنْ سَلِمَتْ إلَى الْقِسْمَةِ بَانَ مِلْكُهُمْ، وَإِلَّا فَلَا، وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَالمَنْقُولِ. وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنَازَعْ أُعْطِيَهُ، وَإِلَّا قُسِّمَتْ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا أُقْرِعَ. وَالصَّحِيحُ أَنْ سَوَادَ الْعِرَاقِ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ ثُمَّ بَذَلُوهُ وَوُقِفَ عَلَى المُسْلِمِينَ،

الأخماس الأربعة على الباقين، أو بعدها فإن أخذ كل حصته وأفرزت حصة آخر له فأعرض عنها ردت على أهل الأخماس الأربعة لا غير. ولو أعرض الكل فاز أهل الخمس به، ولا أثر لرجوعه عن الإعراض مطلقا (ومن مات) من الغانمين ولم يعرض (فحقه لوارثه) كسائر الحقوق فله طلبه والإعراض عنه، (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة) مع الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بنوع منها (ولهم) أي الغانمين (التملك قبلها) باللفظ بأن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة ((اخترت ملك نصيبي)) فيملك بذلك أيضا، (وقيل يملكون) بمجرد الحيازة؛ لزوال ملك الكفار بالاستيلاء، (وقيل) الملك موقوف، فحينئذ (إن سلمت) الغنيمة (إلى القسمة بان ملكهم) على الإشاعة، (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا عنها (فلا) ; لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة، (ويملك العقار بالاستيلاء) مع القسمة وقبولها أو اختيار التملك بدليل قوله (كالمنقول. ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو حراسة (وأراده بعضهم) أي الغانمين أو أهل الخمس (ولم ينازَع) فيه (أعطيه)؛ إذ لا ضرر فيه على غيره، (وإلا) بأن نوزع فيه (قسمت) عددا (إن أمكن وإلا) يمكن قسمها عددا (أقرع) بينهم؛ قطعا للنزاع. أما ما لا نفع فيه فلا يجوز اقتناؤه.

(والصحيح أن سواد العراق) -من إضافة الجنس إلى بعضه؛ إذ السواد أزيد من العراق- سُمي سوادا؛ لكثرة زرعه وشجرة والخضرة ترى من البعد سوادا، وعراقا؛ لاستواء أرضه وخلوها عن الجبال والأودية إذ أصل العراق الاستواء (فُتح) في زمن عمر -رضي الله عنه- (عَنوة) أي قهرا؛ لما صح عنه أنه قسمه في جملة الغنائم ولو كان صلحا لم يقسمه (وقسم) بينهم كما تقرر (ثم) بعد ملكهم له بالقسمة واستمالة عمر -رضي الله عنه- قلوبهم (بذلوه) له أي الغانمون وذووا القربى، وأما أهل أخماس الخمس الأربعة فالإمام لا يحتاج في وقف حقهم إلى بذل; لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله (ووقف) ما عدا مساكنه وأبنيته أي وقفه عمر (على المسلمين)

<<  <  ج: ص:  >  >>