للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَتَى صَحَّتْ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيحٍ أَوْ قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ، وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتِ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَاتُهُمْ، وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَاقُونَ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا، فَإِنْ أَنْكَرُوا بِاعْتِزَالِهِمْ أَوْ بِإعْلَامِ الْإِمَامِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ فَلَا، وَلَوْ خَافَ خِيَانَتَهُمْ فَلَهُ نَبْذُ عَهْدِهِمْ إلَيْهِمْ

أقركم الله. ولإمام تولَّى بعد عاقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع، (ومتى) فسدت بُلِّغوا مأمنهم وجوبا، وأنذرناهم قبل أن نقاتلهم إن لم يكونوا بدارهم وإلا فلنا قتالهم بلا إنذار، ومتى (صحت وجب) علينا (الكف) لأذانا أو أذى الذميين الذين ببلادنا بخلاف أذى الحربيين وبعض أهل الهدنة (عنهم) وفاء بالعهد; إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم بخلاف أهل الذمة (حتى تنقضي) مدتها -وحينئذ يردهم إلى مأمنهم- أو ينقضها من عُلِّقت بمشيئته أو إمامنا أو نائبه عند خوف الخيانة كما يأتي (أو ينقضوها) هم (بتصريح) منهم بنقضها (أو) بنحو (قتالنا (١) أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم) أو ذمي بدارنا عمدا، أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره؛ لعدم تأكدها ببذل جزية، أو إيواء عين للكفار، أو أخذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض؛ لقوله تعالى {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} التوبة: ١٢، (وإذا انتقضت) بغير قتال (جازت الإغارة عليهم) نهارا (وبياتهم) أي الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم، فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا. ومن له مأمنان يتخير الإمام ولا يلزمه إبلاغ مسكنه (٢) (ولو نقض بعضهم الهدنة ولم يُنكِر الباقون) عليه (بقول ولا فعل) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضا)؛ لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض (فإن أنكروا) عليهم (باعتزالهم أو بإعلام الإمام) أو نائبه (ببقائهم على العهد فلا) نقض في حقهم؛ لقوله تعالى {أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} الأعراف: ١٦٥ ثم ينذر المُعْلِمين بالتَّميُّز عنهم فإن أبوا فناقضون أيضا. (ولو خاف) الإمام أو نائبه (خيانتهم) بشيء مما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك (فله نبذ عهدهم إليهم)؛ لقوله تعالى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} الأنفال: ٥٨ الآية، فإن لم تظهر أمارة حرم


(١). قيده المغني بما إذا لم تكن ثمة شبهة.
(٢). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>