للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُبَلِّغُهُمُ المَأْمَنَ، وَلَا يَنْبُذُ عَقْدَ الذِّمَّةِ بِتُهَمَةٍ. وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ، فَإِنْ شُرِطَ فَسَدَ الشَّرْطُ وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ. وَإِنْ شَُرِطَ رَدُّ مَنْ جَاءَ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ رَدٌّ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ لَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ، وَكَذَا عَبْدٌ وَحُرٌّ لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى المَذْهَبِ. وَيُرَدُّ مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبَتْهُ إلَيْهَا لَا إلَى غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَقْدِرَ المَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ وَالْهَرَبِ مِنْهُ،

النقض; لأن عقدها لازم، وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف (و) بعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق (يبلغهم المأمن) وجوبا؛ وفاء بالعهد، (ولا ينبذ عقد الذمة بتهَمة) ; لأنه آكد لتأبيده ومقابلته بمال. (ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) مسلمة أو كافرة ثم تسلم؛ لقوله تعالى {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الممتحنة: ١٠، ويجوز شرط رد كافرة، ومسلم، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح، ولم يجز به رد مسلمة؛ احتياطا لأمرها لخطره، (فإن شرط) رد المسلمة (فسد الشرط) ; لأنه أحل حراما، (وكذا العقد في الأصح)؛ لاقترانه بشرط فاسد (وإن شَُرط رد-من جاء) منهم إلينا- أي التخلية بينهم وبينه (أو لم يذكر رد) ولا عدمه (فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب) علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها (دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) ; لأن البضع غير متقوم فلا يشمله الأمان، والأمر به في الآية للندب (و) عند شرط ما ذكر من الرد (لا يرد صبي ومجنون) -وصفا الإسلام أم لا (١) - كامرأة وخنثى أسلما، أي لا يجوز ردهم ولو للأب أو نحوه؛ لضعفهم، فإن كمل أحدهما واختارهم مكنّاه منهم، ومحل قولهم تسن الحيلولة بين صبي أسلم وأبويه فيمن هم بدارنا; لأنا ندفع عنه، (وكذا) لا يرد لهم (عبد) بالغ عاقل أو أمة (٢) ولو مستولدة جاء إلينا مسلما ثم إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة عتق، أو بعدهما وأعتقه سيده فواضح وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم (وحر) كذلك (لا عشيرة له) أو له عشيرة ولا تحميه فلا يجوز رد أحدهما (على المذهب)؛ لئلا يفتنوه (ويرد) عند شرط الرد -لا عند الإطلاق; إذ لا يجب فيه رد مطلقا- (مَن) أي حر ذكر بالغ عاقل ولو مسلما (له عشيرة) تحميه وقد (طلبته) أو واحد منها ولو بوكيله (إليها لا إلى غيرها) أي عشيرته الطالبة له فلا يُرد ولو بإذنهم، (إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه) فيرد


(١). خلافا للمنهج والأسنى والنهاية فاقتصروا على وصف الإسلام.
(٢). ظاهره أنها كالمستولدة لا ترد على الخلاف وصرح المغني أنهما لا تردان قطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>