للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْقَى حَتَّى تَغْرُبَ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. قُلْتُ: ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ، وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالخُطْبَتَيْنِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً فَقَالَ للهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ....

(ويبقى) وقت التضحية -وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة- (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق)؛ للخبر الصحيح ((عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر)) وفي رواية ((في كل أيام التشريق ذبح)) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر (قلت: ارتفاع الشمس فضيلة (١) والشرط طلوعها ثم) عقبه (مضي قدر) أقل مجزئ من (الركعتين والخطبتين، والله أعلم)؛ بناء على أن وقت العيد يدخل بالطلوع وهو الأصح كما مر (ومن نذر) واحدة من النعم مملوكة له (معينة) وإن لم تجز أضحية كمعيبة وفصيل لا كظبية، وألحقت بالأضحية في تعين زمنها لا بالصدقة المنذورة (٢) ; لأن شبهها بالأضحية أقوى (فقال لله عليَّ) أو عليَّ وإن لم يقل لله (أن أضحي بهذه) أو جعلتها أضحية أو هذه أو هي أضحية أو هدي زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه، و (لزمه ذبحها (٣) وإن كانت مجزئة فحدث فيها ما يمنع الإجزاء كما مر (في هذا الوقت) السابق أداء وهو أول وقت يلقاه بعد النذر؛ لأنه التزمها أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية. وخرج بقوله ((قال)) نية ذلك فهي لغو كنية النذر. وأفهم أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية بل لا عبرة بنية خلافه؛ لأنه صريح. وأفهم قولنا أداء أنه متى فات ذلك الوقت لزمه ذبحها بعده قضاء وهو كذلك فيصرفه مصرفها، (فإن تلفت) الأضحية المنذورة المعينة أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء (قبله) أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا (فلا شيء عليه) فلا يلزمه بدلها؛ لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده. ولو ضلت بلا تقصير لم يلزمه طلبها إلا إن لم يكن له مؤنة لها كبير وقع عرفا. وتأخيره الذبح بعد دخول وقته بلا عذر فتلفت تقصيرٌ


(١). خلافا للمغني.
(٢). يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن وفي شرح البهجة أنها كالزكاة.
(٣). ولو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يفرق لحمها لغا النذر من أصله ذكره الشارح في كتاب النذر ١٠/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>