للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَتْلَفَهَا لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا وَيَذْبَحَهَا فِيهِ

فيضمنها أو فضَلَّت غير تقصير (١)، ويفرق بين الظلال والتلف بأن الضلال أخف؛ لبقاء العين معه فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي الوقت (٢) بخلاف التلف. ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما امتنع ردها وتعين الأرش؛ لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحي، ولو زال عيبها لم تصر أضحية; لأن السلامة إنما وجدت بعد زوال ملكه عنها. ولو عيَّب معينة ابتداء صرفها مصرفها وضحى بسليمة أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه. ولو عين سليما عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف أو ضل أبدله بسليم، وله اقتناء تلك المعيبة والضالة؛ لانفكاكها عن الاختصاص وعودها لملكه من غير إنشاء تملك (فإن أتلفها) أو قصر حتى تلفت أو ضلت -أي وقد فات الوقت وأيس منها- أو سرقت (لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه (٣)، ومن قيمة مثلها يوم النحر؛ لأنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم، ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه (أن يشتري بقيمتها) يوم نحو الإتلاف (مثلها (٤) جنسا ونوعا وسنا (و) أن (يذبحها فيه) أي الوقت؛ لتعديه ويصير المُشْتَرى متعينا للأضحية إن اشتراه بعين القيمة أو في الذمة لكن بنية كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها. ولا يتعين الشراء بالقيمة بل إن كان عنده مثلها أجزأ. وفيما إذا زاد المثل يُحصِّل مثلها. ولو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم وفضل عن مثلها شيء تخير بين أن يشتري كريمة أو يشتري مثلا للمتلفة ويأخذ بالفاضل أخرى أو أكثر، فإن لم يجد كريمة وفضل ما لا يكفي لأخرى -ولو بأي صفة كانت- أخذ بالفاضل شقصا بأن يشارك في ذبيحة أخرى وإن لم يجزِ (٥)، فإن لم يجده أخذ به لحما، فإن لم يجده تصدق بالدراهم على فقير أو أكثر ولا يؤخرها لوجوده. ولو أتلفها أجنبي أخذ منه الناذر قيمتها أو ذبحها في وقتها ولم يتعرض للحمها أخذ منه أرش ذبحها واشترى بالقيمة في الصورة الأولى وبالأرش في الصورة الثانية مثلَ الأولى ثم


(١). خلافا لهم.
(٢). قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت خلافا لظاهر شرح الروض.
(٣). أي من الضلال والسرقة.
(٤). ولو عين ثمنا يشتري به أضحية فلا يحتاج لإبدالها لو اشترى بعين ذلك الثمن كما لو اشترى بما في الذمة بنيتها، أفاده الشارح في الرهن ٥/ ٩٢.
(٥). قالوا أو يتصدق به دراهم وهو يخالف كلام الشارح هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>