للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ شُرُوعٍ وَبَعْدَهُ، وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ، وَلَا فِي مَالٍ. وَشَرْطُ المُسَابَقَةِ عِلْمُ المَوْقِفِ وَالْغَايَةِ، وَتَسَاوِيهِمَا فِيهِمَا، وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ وَيَتَعَيَّنَانِ، وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا،

أما هما (١) فلهما الفسخ مطلقا (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) من منضول مطلقا وناضل أمكن أن يدرك ويسبق وإلا جاز له؛ لأنه ترك حق نفسه (ولا زيادة ونقص فيه) أي العمل (ولا في مال) ملتزم بالعقد وإن وافقه الآخر إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا، (وشرط المسابقة) من اثنين مثلا (علم) المسافة بالذرع أو المشاهدة و (الموقف) الذي يجريان منه (والغاية (٢) التي يجريان إليها. هذا إن لم يغلب عرف وإلا لم يشترط شيء فما غلب فيه العرف وعرفه المتعاقدان يحمل المطلق عليه كما يأتي في نظيره (وتساويهما فيهما) فلو شرط تقدم أحدهما فيهما أو في أحدهما امتنع؛ لأن القصد معرفة الأسبق وهو لا يحصل مع ذلك، ويجوز أن يعينا غاية إن أتفق سبق عندها وإلا فغاية أخرى عيناها بعدها، لا أن يتفقا على أنه إن وقع سبق في نحو وسط الميدان وقفا عن الغاية؛ لأن السابق قد يُسْبَق، ولا أن المال لمن سبق بلا غاية (وتعيين) الراكبين كالراميين بإشارة لا وصف و (الفرسين) مثلا بإشارة أو وصفِ سلمٍ; لأن القصد امتحان سيرهما (و) لهذا (يتعينان) إن عينا بالعين، وكذا الراكبان والراميان كما يأتي فيمتنع إبدال أحدهما، فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين، نعم في موت الراكب يقوم وارثه ولو بنائبه مقامه فإن أبى استأجر عليه الحاكم، وظاهرٌ أن محله إن كان مورثه لا يجوز له الفسخ لكونه ملتزما. وعند نحو مرض أحدهما ينتظر إن رجي أي وإلا جاز الفسخ إلا في الراكب فيبدل (وإمكان) قطعهما المسافة، و (سبق كل واحد منهما) لا على ندور، وكذا في الراميين، فإن ضعف أحدهما بحيث يُقطع بتخلفه أو يندر سبقه نظرنا فإن أخرج المال مَن يقطع بتخلفه أو سبقه جاز؛ لأنه كالباذل جعلا (٣) -أي في نحو قوله لغيره إرمِ كذا فلك هذا المال-، أما إن أخرجاه معا ولا محلل وأحدهما يقطع بسبقه فالسابق كالمحلل؛ لأنه لا يغرم شيئا وشرط المال من جهته لغوٌ، وعُلم من هذا اشتراط اتحاد الجنس لا النوع وإن


(١). أي من المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما.
(٢). ظاهره اشتراط علم الوقف والغاية مع علم المسافة، وفي المغني أن الشرط أحدهما.
(٣). علل بذلك الروض والأسنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>