للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعِلْمُ بِالمَالِ المَشْرُوطِ. وَيَجُوزُ شَرْطُ المَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ المَالِ أَوْ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا. وَمِنْ أَحَدِهِمَا فَيَقُولُ إنْ سَبَقَتْنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا أَوْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ عَلَيْك فَإِنْ شُرِطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ فَرَسُهُ كُِفْءٌ لِفَرَسَيْهِمَا، فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ المَالَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ،

تباعد النوعان إن وجد الإمكان المذكور، نعم يجوز بين بغل وحمار؛ لتقاربهما، ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمار (والعلم بالمال المشروط) برؤية المعين ووصف الملتزم في الذمة كما مر في الثمن، فإن جهل فسد واستحق السابق أجرة المثل، وركوبهما لهما، فلو شرطا جريهما بأنفسهما فسد، واجتناب شرط مفسد كإطعام السبق لأصحابه أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر، وإسلامهما; لأن مبيحه غرض الجهاد، وإطلاق التصرف في مُخْرِج المال فقط كما مر; لأن الآخر إما آخذ أو غير غارم (ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال) كذا هذا -خاص بالإمام- (أو فله عليَّ كذا) -هذا عام فيهما (١) -؛ لما في ذلك من الحث على الفروسية وبذل مال في قربة، ومنه يؤخذ ندب ذلك (و) يجوز شرطه (من أحدهما فيقول إن سبقتني فلك عليَّ كذا أو سبقتك فلا شيء) لي (عليك)؛ إذ لا قمار (فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح)؛ لتردد كل بين أن يغنم أو يغرم وهو القمار المحرم (إلا بمحلل) يكافئهما في المركوب وغيره، و (فرسه) مثلا المعين (كَُِفء) أي مساوٍ (لفرسهما) إن سَبَق أخذ مالهما وإن سُبِق لم يغرم شيئا، فحينئذ يصح؛ للخبر الصحيح ((من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار))، فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل أولى، وقوله فيه بين فرسين للغالب فيجوز كونه بجنب أحدهما إن رضيا وإلا تعين التوسط، ويكفي محلل واحد بين أكثر من فرسين. أما إذا لم يكافئ فرسه فرسيهما فلا يصح نظير ما مر (فإن سبقهما أخذ المالين) سواء أجاءا معا أو مرتبا (وإن سبقاه وجاءا معا) أولم يسبق أحد (فلا شيء لأحد).


(١). خلافا للمغني حيث خصه بغير الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>