للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الخُرُوجِ: كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ لَمْ يَحْنَثْ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي الحَالِ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا لَوْ بُنِيَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ وَلِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ فِي الْأَصَحِّ

ساكنا ومقيما. أما إذا مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو طرأ عليه عقب الحلف نحو مرض منعه من الخروج ولم يجد من يخرجه أو خاف على نحو ماله لو خرج فمكث ولو ليلة أو أكثر فلا حنث. وضابط المرض أن يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم، نعم متى أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثل وجدها فترك حنث، وقليل المال ككثيره، ومن العذر الخوف على الاختصاص إن كان له وقع عرفا، وكذا لو ضاق وقت فرض بحيث لو خرج قبل أن يصليه لم يدركه كاملا في الوقت; لأن الإكراه الشرعي كالحسي كما مر (١). ولو خرج ثم عاد إليها لنحو زيارة أو عيادة لم يحنث ما دام يسمى عرفا زائرا أو عائدا وإلا حنث (٢). وخرج بقولنا وهو فيها عند الحلف ما لو حلف كذلك وهو خارجها فينبغي حنثه بدخولها مع إقامته لحظة يحصل بها الاعتكاف بغير عذر (وإن) نوى التحول لكنه (اشتغل بأسباب الخروج) -ولم تمكنه الاستنابة (٣) - (كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب) يليق بالخروج لا غير (لم يحنث) ; لأنه لا يعد مع ذلك ساكنا وإن طال مقامه لأجله، ويراعى في لبثه لذلك ما اعتيد من غير إرهاق. ولو وجد من ينيبه ولكنه لم يرضَ بأجرة المثل أو رضي بها ولم يقدر الحالف عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في باب التفليس لم يحنث؛ لعذره (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما) بنية التحول (في الحال لم يحنث) ; لانتفاء المساكنة، وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر. (وكذا لو بُني بينهما جدار) من طين أو غيره (ولكل جانب مدخل في الأصح) ; للاشتغال برفع المساكنة، ولكن الأصح الحنث (٤) ; لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة، هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو


(١). نعم استوجه الشارح في الطلاق عدم الحنث إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه ٨/ ٣١، وقيده في مكان آخر بما إذا لم تكن له مندوحة عنه ٨/ ٣٥، وللشارح حاصل جميل ذكره في فصل تعليق الطلاق بالحمل ٨/ ١٢٠.
(٢). اعتمد المغني عدم الحنث سواء طال المكث أم لا.
(٣). خلافا للمغني فاعتمد إطلاق المصنف.
(٤). وهو الذي أعتمده الشارح في فتح الجواد ٤/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>