للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيهَا أَوْ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ فَلَا حِنْثَ بِهَذَا، أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ فَاسْتَدَامَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ حَنِثَ

أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا. وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة، فإن نوى معينا اختص به كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا، وإن لم ينو معينا حنث بالمساكنة في أي موضع كان، وليس من المساكنة تجاورهما ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه (١) ولو لم يكن لكلٍّ باب (٢) ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر (ولو حلف لا يدخلها) أي الدار (وهو فيها أو لا يخرج) منها (وهو خارج) أوْ لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها (فلا حنث بهذا) ; لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ولأنهما لا يتقدران بمدة، نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث، (أو) حلف (لا يتزوج) أو لا يتسرى (أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد) أو لا يشارك فلانا (٣) أو لا يستقبل القبلة (فاستدام هذه الأحوال حنث) ; لأنها تقدر بزمان كلبست يوما وركبت ليلة وشاركته شهرا وكذا البقية. وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى؛ لانحلال اليمين الأولى بالاستدامة الأولى، فلو حلف كلما لبستِ فأنتِ طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة فتطلق بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة، ولو حلف وهو لابس أن لا يلبس إلى وقت كذا حنث باستدامة اللبس ولو لحظة؛ حملا على أن لا يوجد لبس قبل ذلك الوقت، نعم لو حلف لا يتختم وهو لابس الخاتم فاستدامه لم يحنث؛ لأن صيغة التفعل تقتضي إيجاد معناه للفاعل والاستدامة ليس فيها ذلك فلم يمكن التقدير هنا بمدة بخلاف صيغة أصل الفعل كاللبس، وعليه فلو حلف لا يلبس هذا الخاتم وهو لابسه حنث بالاستدامة ويستوي


(١). أي مصعده.
(٢). خلافا للمغني والأسنى حيث اشترطا الباب لكل من البيتين مطلقا، وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقى لكل منهما في الثاني دون الأول.
(٣). المراد بالشركة هنا الشركة بدون عقد كالإرث لما يأتي آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>