للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَلَّا يَفْعَلَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، أَوْ لَا يَنْكِحُ حَنِثَ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ. أَوْ لَا يَبِيعُ مَالَ زَيْدٍ فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا. أَوْ لَا يَهَبُ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا إنْ قَبِلَ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي الْأَصَحِّ،

ففعلت (١). ولو حلف لا يعتق عبداً فكاتبه وعتق بالأداء حنث (٢) (إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره) فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر; لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية والجمع بين الحقيقة والمجاز. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل لم يحنث (٣) ببيع وكيله قبل الحلف; لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل بخلاف ما لو حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج فخرجت بعد اليمين (٤) فيحنث (٥)، وكذا لو أذن له في الخروج إلى محل معين قبل الحلف فخرجت إليه بعده (أوْ لا ينكح) ولا نية له (حنث بعقد وكيله له) ; لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر. ولو حلفت لا تتزوج لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها، نعم لو حلف لا يراجع زوجته فوكَّل لم يحنث؛ لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء (٦) (لا بقبوله هو لغيره)؛ لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح، نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر، أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية (أو لا يبيع) أو يؤجر مثلا (مال زيد) أو لزيد مالا (فباعه) عالما بأنه مال زيد (بإذنه) أو إذن نحو ولي أو حاكم أو لظفر (حنث)؛ لصدق الاسم (وإلا) يبع بإذن صحيح (فلا) حنث؛ لما مر أن العقد إذا أطلق اختص بالصحيح، وكذا العبادات إلا الحج كما مر (أوْ لا) يبره وأطلق شمل كل تبرع من نحو صدقة وإبراء وعتق ووقف لا نحو زكاة، أوْ لا (يهب له) أي لزيد (فأوجب له) العقد (فلم يقبل لم يحنث) ; لأن الهبة لم تتم ويجري هذا في كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول (وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح) لا يحنث; لأن مقتضى الهبة المطلقة والغرض منها نقل


(١). عبارة المغني بتصرف.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). خلافا للأسنى.
(٤). خلافا للمغني ووفاقا للنهاية.
(٥). والفرق أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المسألة السابقة كما في حاشية عبد الحميد.
(٦). وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>