للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْنَثُ بِعُمْرَى وَرُقْبَى، وَصَدَقَةٍ، لَا إعَارَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ، أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ فِي الْأَصَحِّ. أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فِي الْأَصَحِّ، وَيَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ سَلَمًا، وَلَوِ اخْتَلَطَ مَا اشْتَرَاهُ بِمُشْتَرَى غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَكْلَهُ مِنْ مَالِهِ

الملك ولم يوجد. (ويحنث) من حلف لا يهب (بعُمْرَى ورُقْبَى وصدقة) مندوبة لا واجبة كزكاة وكفارة ونذر، وبهدية مقبوضة; لأنها أنواع من الهبة (لا إعارة)؛ إذ لا ملك فيها وضيافة (ووصية)؛ لأنها جنس مغاير للهبة (ووقف) ; لأن الملك فيه لله تعالى، (أوْ لا يتصدق) حنث بصدقة فرض وتطوع ولو على غني ذمي وبعتق ووقف -; لأنه يسمى صدقة لا تقتضي التمليك- وإبراء، و (لم يحنث) بهدية وعارية وضيافة وقرض وقراض وإن حصل فيه ربح، ولا (بهبة في الأصح) ; لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة، ولهذا حلت له -صلى الله عليه وسلم- بخلاف الصدقة، نعم إن نوى بالصدقة الهبة حنث (أوْ لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه) زيد (مع غيره) يعني هو وغيره معا أو مرتبا مشاعا ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم (١)؛ لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره. وخرج بالإفراز ما لو اقتسما قسمة رَدٍّ كأن اشتريا بطيخة أو رمانة فتراضيا برد أخذ النفيسة فيحنث (٢)؛ لأن هذه القسمة بيع فيصدق أن زيدا اشتراه وحده، (وكذا لو قال) في يمينه لا آكل (من طعام اشتراه زيد في الأصح)؛ لما تقرر (ويحنث بما اشتراه) زيد (سلما) أو تولية أو إشراكا؛ لأنها أنواع من الشراء، صورة الحنث في الاشتراك أن يشتري بعده الباقي، وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع; لأنها لا تسمى بيوعا على الإطلاق (ولو اختلط) فيما إذا حلف لا يأكل طعاما (٣) أو من طعام اشتراه زيد (ما اشتراه) زيد وحده (بمشترى غيره) يعني بمملوكه ولو بغير شراء (لم يحنث حتى يتيقن) أي يظن (أكله من ماله) أي مشترى زيد بأن يأكل منه نحو الكف


(١). الذي يظهر من التبري أن معتمد الشارح هو معتمد شرح الروض من أنه حيث أفرز حصته حنث إن كانت قسمة إفراز، ولذا عبر الشارح في شرح الإرشاد بالأوجه.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>