للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ، وَرُكْبَتِهِ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَالحَرَّةُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. وَشَرْطُهُ مَا مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ، وَلَوْ طِينٌ وَمَاءٌ كَدِرٌ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّطَيُّنِ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ، وَيَجِبُ سَتْرُ أَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ لَا أَسْفَلِهِ، فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ جَيْبِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ فَلْيَزُرُّهُ، أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ،

غبار على ثوب يجمله (١)، ويكره له نظر سوأة نفسه بلا حاجة، (وعورة الرجل) والصبي ولو غير مميز (ما بين سرته وركبته)؛ لخبر به، نعم يجب ستر جزء منهما؛ ليتحقق به ستر العورة، (وكذا الأمة في الأصح) كالرجل؛ بجامع أن رأس كلّ ليس عورة. (والحرة) ولو غير مميزة والخنثى الحرّ (٢)، نعم لو لبس الخنثى لباسا كالرجل ثم بان رجلا لم يلزمه القضاء (٣) (ما سوى الوجه والكفين) إلى الكوعين وبه فُسِّر قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور: ٣١، وإنما حرم نظرهما -كالزائد على عورة الأمة-؛ للفتنة، وعورتها خارجها في الخلوة كما مر وعند نحو محرم ما بين السرة والركبة وصوتها غير عورة. (وشرطه ما منع إدراك لون البشرة) وأن يشتمل على المستور لبسا أو نحوه فلا يكفي زجاج وماء صاف وثوب رقيق؛ لأن مقصود الستر لا يحصل به، ولا ظلمة وأصباغ لا جرم لها؛ لأنهما ليسا ساترا عرفا (ولو) هو حرير، ولا يلزمه قطع الزائد على العورة إن نقص به المقطوع؛ للحاجة، و نجس تعذر غسله كالعدم و (طين) وجَرَّة ضخمة وحفرة رأسهما ضيق بحيث لا يمكن رؤية العورة منه -بخلاف نحو خيمة ضيقة- (وماء كدر) كأن صلى فيه على جنازة أو بالإيماء أو كان يطيق الانغماس فيه، (والأصح وجوب التطين) ومثله الماء المتقدم، وكذا لو أمكنه السجود على الشط مع بقاء ستر عورته به، ولا يلزمه أن يقوم فيه ثمّ يسجد على الشط إن شق ذلك عليه مشقة شديدة فيصلي على الشط عاريا ولا يعيد (على) مريد صلاة وغيره (فاقد) غير التطين مما يستر العورة كـ (الثوب)؛ لقدرته به على الستر، (ويجب ستر أعلاه) أي الساتر (وجوانبه) ومنه الكمّ (لا أسفله)؛ لعسره، فلا تضر رؤيتها من ذيله، (فلو رؤيت) أي كانت بحيث ترى عادة -وإن لم تر بالفعل- (من جيبه) أي طوق قميصه؛ لسعته (في ركوعه أو غيره لم يكف فلْيزرُّه أو يشدُّ وسَطه) حتى لا ترى


(١). قضية كلامهما أنه ليس بقيد.
(٢). للخطيب تفصيل هنا.
(٣). ذكره الشارح في محرمات الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>