للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ وَجَدَ كَافِيَ سَوْأَتَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا فَقُبُلَهُ وَقِيلَ: دُبُرَهُ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ. وَطَهَارَةُ الحَدَثِ، فَإِنْ سَبَقَهُ بَطَلَتْ، وَفِي الْقَدِيمِ يَبْنِي، وَيَجْرِيَانِ فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ عَرَضَ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ فِي الحَالِ، فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ كَشَفَتْهُ رِيحٌ فَسَتَرَ فِي الحَالِ لَمْ تَبْطُلْ،

عورته، ويكفي ستر لحيته؛ لخبر ((إنَّا نصيد أفنصلي بالثوب الواحد قال: نعم و أزرره ولو بشوكة))، فلو لم يفعل ذلك انعقدت وبطلت عند انحنائه بحيث ترى عورته، أي فتصح القدوة به قبل ذلك، (وله) بل عليه، إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده (ستر بعضها بيده) حيث لا نقض، ثمّ يتخير (١) في السجود -إذا لم يمكن وضعها مع الستر بها- بين وضعها والستر بها؛ للحاجة فيهما حيث لا مرجح (في الأصح)؛ لحصول المقصود، ويكفي بيد غيره قطعا وإن حرم كالحرير، ويلزمه ستر ولو بعض عورته بما وجده، ويلزمه تحصيله قطعاً، (فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما)؛ لفحشهما (أو أحدهما فقبله) ولو في غير الصلاة؛ لأن الدبر مستور غالبا بالأليين، ويلزم الخنثى ستر قبليه فإن كفى أحدهما فقط فآلة الذكر بحضرة امرأة وعكسه، وعند مثله يتخير كما لو كان وحده، (وقيل دبره)؛ لأنه أفحش عند السجود، (و قيل يتخير)؛ للتعارض.

(و) رابعها (طهارة الحدث) بأقسامه السابقة بماء أو تراب وجده، فإن نسيه وصلى أثيب على قصده لا على ما فعله إلا ما لا يتوقف على طهر كالذِّكر والقراءة إلا من نحو جنب، (فإن) أكره على الحدث، أو (سبقه) -لا إن نسيه فلا تنعقد اتفاقا- (بطلت)؛ لبطلان طهره ولو فاقداً للطهورين؛ لانعقادها صحيحة، وتقدم أن السلس معذور، (وفي القديم يبني)؛ لخبر ضعيف، (ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال) كأن طَيَّر الريح ثوبه لمحل بعيد بحيث لا يصل إليه إلا بفعل كثير (فإن أمكن ريح بأن كشفته فستر في الحال لم تبطل) ويغتفر هذا العارض؛ لقلته، فلو تنجس رداؤه فألقاه أو نفضها عنه بتحريك ما هي عليه حتى وقعت (٢) حالا لم تبطل بخلاف ما لو نحاها بنحو كمّه أو عود بيده؛ لأن حمل


(١). وفاقا للخطيب وخلافا للرملي فقال بوجوب الوضع.
(٢). ذكره في شرح العباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>