للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا، قِيلَ: وَإِنْ خَافَ، فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ

(وإلا) بأن وصله نجس مع وجود طاهر صالح، ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح (وجب نزعه (١) وإن تألم واستتر باللحم لكن (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم، فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوبا كرد المغصوب، ولا تصح صلاته قبل نزع النجس؛ لتعديه، فإن خاف ذلك حرم نزعه وصحّت صلاته، (قيل) يلزمه (وإن خاف)؛ لتعديه، (فإن مات لم ينزع) ويحرم (على الصحيح)؛ لهتكه حرمته، ويجري ما تقدم فيمن داوى جرحه أو حشاه بنجس أو خاطه به أو شقّ جلده فخرج منه دم كثير ثمّ بنى على ذلك الدم اللحم؛ لأن الدم صار ظاهرا فلم يكف استتاره بذلك اللحم، كما لو قطعت أذنه ثمّ لصقت بحرارة الدم فيزيلها بشرطه لكي تصح صلاته (٢)، ويجري في الوشم (٣) أيضا فمتى أمكنه إزالته من غير مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم أو شين عرفا أو انكشاف نحو برص (٤) فيما تعدّ به لزمته ولم تصح صلاته وتنجس به ما لاقاه وإلا فلا تصح إمامته، ومحل تنجيسه لما لاقاه في الحالة الأولى ما لم يكس اللحم جلدا رقيقا؛ لمنعه حينئذ من مماسة النجس، وهو الدمّ المختلط بنحو النيلة (٥). ولو غرز إبرة أو انغرزت فغابت لم يضر، أو لم تغب كلها فإن وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة؛ لاتصالها بنجس.


(١). وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح واشترطا ذلك.
(٢). فيجب قلعها إن لم يخش مبيح تيمم، ومحل هذا إن انفصلت بالكلية بخلاف معلقة بجلدة التصقت ذكره الشارح في كتاب الديات ٨/ ٤٦٣.
(٣). وإن فعل به صغيرا عند الشارح وخالفاه في ذلك وفي المكره مطلقا.
(٤). ذكر هذين الشارح في خيار النقصية.
(٥). هو جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء من ورقها، المعجم الوسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>