للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ، وَطِينُ الشَّارِعِ المُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَى عَنْهُ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا، وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ، وَمَوْضِعِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ

(ويعفى عن محلّ استجماره) المجزئ في الاستنجاء، لكن في حق نفسه وإن انتشر بعَرَقٍ ما لم يجاوز الصفحة أو الحشفة، نعم لو مس رأس الذكر موضعا مبتلا من بدنه تنجس الموضع وتعين الماء؛ لطرو الأجنبي، (ولو حمل) في جزء من صلاته ميتةً لا دم لها سائل في بدنه أو ثوبه وإن لم يقصد كقمل قتله فتعلق جلده بظفره أو به أو حمل (مستجمرا) أو حامله أو بيضا مذرا (١) أو حيوانا بمنفذه نجس أو ميتا طاهرا بجوفه نجس أو قارورة فيها نجس ولو معفوا عنه وإن ختمت بنحو رصاص (بطلت في الأصح)؛ إذ لا حاجة لحمل ذلك فيها، ولذا يعفى عمّا يتخلل خياط الثوب من نحو الصئبان (٢)؛ للمشقة (وطين الشارع) أي محل المرور ولو غير شارع (المتيقن) -أما مظنون النجاسة منه ومن نحو ثياب خمَّارٍ وكافر متدين باستعمال النجاسة وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فطاهر، نعم ما قرب احتمال نجاسته يندب غسله- (نجاسته) ولو بمغلظ ما لم تبق عينه متميزة وإن عمت (٣) الطريق؛ لندرة ذلك فلا يعمّ الابتلاء به، وكالتيقن إخبار عدل الرواية به (يعفى عنه) في الثوب والبدن -وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه- دون المكان (٤)؛ إذ لا يعمّ الابتلاء به فيه (عمّا يتعذر (٥) الاحتراز عنه غالبا) بأن لا ينسب لسقطةٍ أو قلة تحفظ وإن كثر، فما زاد على الحاجة هنا ضر وما لا فلا ولا نظر لقلة أو كثرة، (ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء وفي الذيل والرِّجْل عمّا لا يعفى عنه في زمن الصيف وفي اليدّ والكم سواء في ذلك الأعمى وغيره، ومع العفو عنه لا يجوز تلويث المسجد بشيء منه.


(١). هو ما أيس من مجيء فرخ منه.
(٢). هو بيض القمل.
(٣). خلافا للرملي فقال بالعفو إن عمت.
(٤). نعم أفاد الشارح في استقبال القبلة عند كلامه عن التنفل على الدابة أنه يشترط ترك تعمد وطء نجس مطلقا وإن عم الطريق فإن نسيه ضر رطب غير معفو عنه لا يابس.
(٥). فسراه بالتعسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>